تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بالقرابة . مثل : أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما وللأب الباقي ، ولو كان اخوة كان للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ، وكذا زوج وإخوان من أم ، وأخ أو إخوة من أب
شرح
له فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ) فيكون ( للأم ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما ) « 1 » الأعلى « 2 » ( وللأب الباقي ) لأنّه مساو ولا فرض له في هذه الحال « 3 » . ( ولو كان أخوة ) حاجبون ( كان للأم السّدس وللزوج النصف وللأب الباقي ، وكذا ) لو كان ( أبوان وابن زوج ) فإن للزوج الرّبع ولكلّ واحد من الأبوين السدس والباقي للابن لأنه ممّن يرث بالقرابة ( وكذا ) لو كان ( زوج وأخوان من أمّ وأخ أو أخوة من أب وأم أو من أب ) فحسب فإن للزوج النصف وللأخ من الأم الثلث والباقي للأخ أو الأخوة من الأب والأم أو من الأب ، لأنه لا فرض لهم « 4 » .
هامش
- وله عمّ أو عمة فإن البنت لها النصف في المسألة الأولى وكذا الأخت في الثانية يبقى النصف الثاني يكون للأخ أو ابنه مع عدمه في الأولى ، وللعم أو ابنه مع عدمه في الثانية ، وكذا في غيرهما من المسائل ممّا يكون فيها فضل عن ذوي السهام ، وعند الإمامية تبعا للأئمة من أهل البيت عليهم السّلام ان الباقي بعد ذوي السهام يكون لهم لا للعصبة فيكون الباقي للبنت بالردّ في الأولى وكذا للأخت في الثانية ( انظر التنقيح الرائع 4 / 152 ) . ( 1 ) نصيبه ، خ ل . ( 2 ) اي النصف والربع . ( 3 ) الجواهر 39 / 100 . ( 4 ) المصدر نفسه .