تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الحق ، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له ، والأول اختيار الشيخ رحمه اللّه ، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة ، فرجع ثمان منهن ، قيل : كان على كلّ واحدة نصف السدس ، لاشتراكهم في نقل المال ، والاشكال فيه كما في الأول . الثالث : لو حكم ، فقامت البينة بالجرح مطلقة ، لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم ولو تعيّن الوقت ، وهو متقدم على الشهادة نقض ، ولو كان بعد الشهادة ، وقبل الحكم لم ينقض ، وإذا
شرح
( منفردا ، وربّما يخطر ) « 1 » بالبال ( أنّه لا يضمن ) ، الراجع وحده ، ( لأن في الباقي ) من الشهود ( ثبوت الحقّ ، ولا يضمن الشاهد ما يحكم ) الحاكم ( به بشهادة غيره للمشهود له ، والأول ) هو اختيار الشيخ « 2 » رحمه اللّه ( وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن ) عن شهادتهن ( قيل « 3 » : كان على كلّ واحدة ) منهن ( نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال ، والأشكال ) وارد ( فيه كما في الأول ) « 4 » . الفرع ( الثالث : لو حكم ) الحاكم ( فقامت البيّنة بالجرح مطلقا « 5 » لم ينقض الحكم لاحتمال التجدّد بعد الحكم ) وهو غير ناقض لحكم الحاكم ( ولو تعيّن الوقت وهو متقدّم على الشهادة نقض ) الحكم ( و ) كذا ( لو كان ) الفسق قد تجدّد ( بعد الشهادة ، وقبل الحكم لم
هامش
( 1 ) خطر ، خ ل ، وقال شيخ الجواهر رحمه اللّه : « لم نعرف قائلا منا بما خطر ببال المصنف » . ( 2 ) انظر المبسوط 8 / 248 . ( 3 ) القول للشيخ أيضا ( المصدر السابق ) . ( 4 ) أي كما خطر في بال المصنف رحمه اللّه تعالى . ( 5 ) مطلقة ، خ ل .