صحّ العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث ، وان نقص أكملنا الثلث من الآخر .
الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصيّة لزيد ، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ، قال الشيخ : يقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجرّان نفعا ، وفيه إشكال من حيث أن المال يؤخذ من يدهما ، فهما غريما المدّعي .
الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو ، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ، لأنها
شرح
( صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر ) .
المسألة ( الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصيّة لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع ) الموصي ( عن ذلك ، وأوصى لخالد ) بعين ما أوصي به لزيد ( قال الشيخ ) « 1 » رحمه اللّه . ( تقبل شهادة الرجوع ، لأنهما « 2 » لا يجرّان نفعا ) لنفسيهما لأنها اثبتا للرجوع بدلا يساويه فارتفعت التهمة ( وفيه إشكال من حيث أنّ المال يؤخذ من يدهما فهما غريمان للمدّعي ) « 3 » فلا تقبل شهادتهما عليه .
المسألة ( الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة وشهد شاهد بالرجوع ) من الموصي عنها ( وأنه أوصى ) بما أوصى به أولا
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 8 / 250 .
( 2 ) اي العدلان من ورثته .
( 3 ) غريما المدّعي ، خ ل .