تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
يصدقه الباقون ، لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب . وقال في النهاية يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الديّة ولا وجه له . ولو شهدا بالعتق فحكم ، ثم رجعا . ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ ، لأنهما أتلفاه بشهادتهما . السادسة : إذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال ، فان تعذر غرم الشهود ، ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص
شرح
المقتولين ، أما لو لم يصدقه « 1 » الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب ) فللولي حينئذ قتله ويردّ فاضل الدية عليه ، وله أخذ ربع الدية منه « 2 » ( وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 3 » : ) إن قال : تعمدت ( يقتل ويردّ عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ، و ) لكن ( لا وجه له ) . ( ولو ) أنّ شاهدين ( شهدا بالعتق فحكم ) الحاكم به ( ثم رجعا ) عن شهادتهما ( ضمنا القيمة ) وقت الحكم للمولى ولم يرجع العبد للرق لأنه بمنزلة التالف بالحكم ، سواء قالا : شهدنا بخلاف الواقع ( تعمّدا أو خطأ لأنهما أتلفاه بشهادتهما ) والمال يضمن بالتفويت « 4 » . المسألة ( السادسة : إذا ثبت ) على الشهود ( أنهم شهدوا بالزّور ) وعلم الحاكم بذلك ( نقض الحكم ، واستعيد المال ، فإن تعذّر ) إرجاعه ( غرم ) ه ( الشهود ) لصاحبه .
هامش
( 1 ) الضمير لمن اعترف بأنه تعمد الكذب في شهادته . ( 2 ) الجواهر 41 / 227 . ( 3 ) النهاية ص 335 . ( 4 ) الجواهر 41 / 229 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 367 | المحقق الحلي