وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد ، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود ، وكان القصاص على الولي .
السابعة : إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا ، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى ، لأنهما لا يضمنان إلّا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة .
شرح
( ولو كان ) المشهود عليه ( قتلا ) فثبت على الشهود التزوير ( ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا ) رجعوا و ( أقروا بالعمد ) وقد تقدّم .
( ولو باشر الولي القصاص واعترف ) هو خاصّة ( بالتزوير ) في شهادة الشهود ( لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي ) كما عليه الدية لو اعترف بالخطأ « 1 » .
المسألة ( السابعة : إذا ) كان عدلان قد ( شهدا بالطلاق ) وحكم الحاكم به ( ثم رجعا ) لم ينقض الحكم ( فإن كان ) ت شهادتهما ( بعد الدخول ) بها من الزوج ( لم يضمنا ) شيئا ( وإن كان قبل الدخول ضمنا ) له ( نصف المهر المسمى ) لها إن كان ( لأنهما لا يضمنان إلّا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 231 .