تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
مسائل : الأولى : إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث ، فان قلنا المنجزات من الأصل ، عتقا ، وان قلنا : تخرج من الثلث ، فقد انعتق أحدهما . فان عرفنا السابق ، صحّ عتقه وبطل الآخر ، وان جهل استخرج بالقرعة ، ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة ، قال الشيخ : يقرع بينهما بعتق المقروع ، ولو اختلفت قيمتهما ، اعتق المقروع ، فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر ، وان كان أزيد
شرح
( مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه ) وكان معيّنا ( وقيمته الثلث ، وشهد آخران أو ) شهد ( الورثة أن العتق ) كان ( لغيره « 1 » وقيمته الثلث ، فإن قلنا ) : إنّ ( المنجّزات ) في الوصية تخرج ( من الأصل عتقا ) معا ( وإن قلنا ) : إنها ( تخرج من الثلث فقد انعتق أحدهما ) قطعا ( فإن عرفنا السابق ) بالعتق منهما ( صحّ عتقه ، وبطل ) عتق ( الآخر ) إن لم يجز الوارث « 2 » ( وان جهل ) السابق عتقه ( استخرج بالقرعة ، ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه : ( يقرع بينهما ، يعتق المقروع ، ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع ) أيضا ( فإن كان بقدر الثلث صحّ ) عتقه ( وبطل ) عتق ( الآخر ، وان كان أزيد ) من الثلث
هامش
( 1 ) اي لغير المشهود له من المماليك . ( 2 ) الجواهر 41 / 243 . ( 3 ) انظر المبسوط 8 / 250 .