تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
فروع الأول : إذا رجعا معا ، ضمنا بالسوية ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف ، ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ، ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع ، ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ضمن السدس ، وفيه تردد . الثاني : لو كان الشهود ثلاثة ، ضمن كلّ واحد منهم الثلث ، ولو رجع واحد منفردا ، وربما خطر أنه لا يضمن لأن في الباقين ثبوت
شرح
( فروع ) الفرع ( الأول : إذا ) الشاهدان ( رجعا معا ) عن شهادتهما بعد الحكم بها واستيفاء المال ( ضمنا بالسويّة ) لتساويهما بالنسب المقتضي لذلك « 1 » ( وإن رجع أحدهما ) عن شهادته ( ضمن النصف ، ولو ثبت ) المشهود به ( بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كلّ واحدة ) من المرأتين ( الربع ) ولو كان الشاهد ( عشر نسوة مع شاهد ) واحد من الرجال فيما لا يثبت بالنساء منفردات « 2 » ( فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردّد ) « 3 » . الفرع ( الثاني : لو كان الشهود ثلاثة ) في المال مثلا فرجعوا عن شهادتهم ( ضمن كلّ واحد منهم الثلث ، ولو رجع واحد ) منهم
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 238 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) منشأ التردّد من ثبوت الحكم بالجميع ، ومن توقف الحكم على الرجل بشهادتهم .