الدية ، وان قال بعضهم : تعمدنا ، وبعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الزنى بعد رجم المشهود عليه :
تعمدت ، فان صدقه الباقون ، كان لأولياء الدم قتل الجميع ، ويردون ما فضل عن دية المرجوم . وان شاءوا قتلوا واحدا ، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول . وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد ، ويرد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين . أما لو لم
شرح
الدية ) في أموالهم لأنه شبيه بالعمد « 1 » ( وإن قال بعض : تعمدنا ، و ) قال ( بعض : أخطأنا ، فعلى المقرّ ) منهم ( بالعمد القصاص ، وعلى المقرّ بالخطأ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه وله قتل البعض ) منهم ( ويردّ الباقون قدر جنايتهم ) .
( ولو قال أحد شهود الزّنى بعد رجم المشهود عليه :
تعمّدت ، فإن صدّقه الباقون « 2 » كان لأولياء الدم قتل الجميع ويردّون ما فضل عن ديّة المرجوم ) لأوليائهم ( وإن شاءوا قتلوا واحدا ويردّ الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد ويردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد ) وضع ( نصيب
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 41 / 225 .
( 2 ) أي من الشهود .