القذف أو مشترك كحدّ السرقة ، وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردّد . أما لو حكم وسلّم فرجعوا والعين قائمة ، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين ، وفي النهاية تردّ على صاحبها ، والأول أظهر .
الخامسة : المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا فان قالوا : تعمدنا اقتص منهم ، وان قالوا : أخطأنا كان عليهم
شرح
( كحدّ السرقة ) لاشتراك الجميع في السقوط بعروض الشبهة « 1 » ، ( وفي نقض الحكم فيما « 2 » عدا ذلك من الحقوق تردّد ) « 3 » .
( أمّا لو حكم ) الحاكم ( وسلّم ) المال للمحكوم له ( فرجعوا ) عن الشهادة ( والعين قائمة فالأصح ) من الأقوال ( أنه لا ينقض ) الحكم ( ولا تستعاد العين ، و ) قال الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 4 » :
تردّ ) العين ( على صاحبها ، والأول أظهر ) .
المسألة ( الخامسة : المشهود به إن كان قتلا أو جرحا ) موجبا للقصاص ( فاستوفي ثم رجعوا ) « 5 » عن الشهادة ( فإن قالوا :
تعمدنا ) الكذب فيها ( اقتصّ منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 222 .
( 2 ) لما ، خ ل .
( 3 ) منشأ التردد من استصحاب الصحة الدال عليه مرسل هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأخذ دون آخره ، ومن إمكان التدارك بعد الشك بسبب الرجوع في حصول ميزان الحكم ( انظر الجواهر 41 / 223 ) .
( 4 ) النهاية ص 336 .
( 5 ) اي الشهود .