تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
على التخفيف ، ولأنه نوع شبهة ، وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردّد ، أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به . الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما بشهادتهما . الرابعة : لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم ، ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وكان الضمان على الشهود ، ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فإن كان حدّا للّه نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط ، وكذا لو كان للآدمي كحدّ
شرح
الحكم ) بشهادتهما ( بحدّ القذف والقصاص تردّد ) لأنهما حقّان مشتركان بين اللّه عز وجل وعباده ، و ( أشبهه الحكم لتعلّق حق الآدمي به ) . المسألة ( الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه فمات ) المشهود له ( قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما ) فإنه ( لا يحكم ) « 1 » به ( لهما بشهادتهما ) لأنه لا يحكم للمدعي بشهادته « 2 » . المسألة ( الرابعة : لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم ) بها ( ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم ، وكان الضمان على الشهود ) لأنهما السبب في الاتلاف ( ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فإن كان حدّا للّه ) تعالى ( نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط ) في الحد المبني على التخفيف ( وكذا لو كان للآدمي كحد القذف ، أو مشتركا ) بينه تعالى وبين الآدمي
هامش
( 1 ) لم يحكم ، خ ل . ( 2 ) المسالك 2 / 419 .