القسم الثاني في الطوارىء وهي مسائل : الأولى : لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا ، حكم بهما ، وكذا لو شهدا ثم زكيّا بعد الموت .
الثانية : لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما ، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة ، ولو كان حقا للّه كحد الزنى لم يحكم لأنه مبني
شرح
القسم ( الثاني : في ) أحكام ( الطّواري
« 1 » ، وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : لو شهدا ) عند الحاكم ( ولم يحكم ب ) شهادت ( ها فماتا ) أو مات أحدهما ( حكم ب ) شهادت ( هما ) السابقة ( وكذا ) يحكم بها ( لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ) . لأن التزكية كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة « 2 » . المسألة ( الثانية : لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم ب ) شهادت ( هما ، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة ، و ) أما ( لو كان حقّا ) محضا ( للّه ) تعالى ( كحد الزنى ) ونحوه ( لم يحكم ) بشهادتهما ( لأنه « 3 » مبنيّ على التخفيف ، ولأنه نوع ) من ال ( شبهة ، وفيهامش
( 1 ) أي الأمور التي تطرأ على الشهادة .
( 2 ) الجواهر 41 / 217 .
( 3 ) أي الحد .