تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
قيمة درهم ، وشهد آخر انه سرقه وقيمته درهمان ، ثبت الدرهم بشهادتهما ، والآخر بالشاهد واليمين ، ولو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع ، والآخر بشهادة الشاهدين بهما ، ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية ، أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما ، لأنها شهادة على فعلين ، أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية ، والآخر بالعجمية ، قبل لأنه إخبار عن شيء واحد .
شرح
والألف الآخر بشهادة اثنين ، وكذا لو شهد ) أحدهما ( أنه سرق ثوبا قيمته درهم ) مثلا ( وشهد آخر أنه سرقه وقيمته درهمان ، ثبت الدرهم بشهادتهما ، و ) ثبت الدرهم ( الآخر بالشاهد واليمين ) لانتفاء التنافي « 1 » ( ولو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما ) . ( ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة « 2 » ، و ) شهد ( الآخر ) به ( عشية ، أو ) شهدا ( بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما ، لأنها شهادة على فعلين ) لم تكمل الشهادة على واحد منهما ( أمّا لو شهد أحدهما بأقراره ) بشيء ( بالعربية ، و ) شهد ( الآخر ) أنّه أقرّ ( بالعجميّة قبل لأنه إخبار عن شيء واحد ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 215 . ( 2 ) أي صباحا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 362 | المحقق الحلي