تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الرابعة : لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين ، لم يثبتا لتحقق التعارض ، وكان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين ، ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ، ثبت الديناران ، ولا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين ، فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين ، ولو شهد بكل واحد شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع ، والألف الآخر بشهادة اثنين ، وكذا لو شهد انه سرق ثوبا
شرح
الثوبان والدرهمان ) إذ لا تعارض بينهما وثبت القطع أيضا إذ لا شبهة « 1 » . المسألة ( الرابعة : لو شهد أحدهما ) لزيد على عمرو ( أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار ، وشهد له آخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحقّق التعارض ) في شهادة الشاهدين ضرورة عدم جواز البيع في وقت واحد بثمنين « 2 » مختلفين ( وكان له المطالبة بأيّهما « 3 » شاء مع اليمين ، ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ثبت الديناران ) إن ادعاهما ولغت البيّنة الأخرى « 4 » ( ولا كذلك لو شهد واحد ) عليه ( بالاقرار بألف ، و ) شهد ( الآخر ) بالاقرار ( بألفين ) ولو في وقت واحد ( فإنه يثبت الألف بهما ، و ) يثبت ( الآخر « 5 » بانضمام اليمين ) من المدّعي إلى شهادة الثاني ( ولو شهد بكلّ واحد ) من الاقرارين ( شاهدان يثبت ألف بشهادة الجميع ،
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 214 . ( 2 ) الجواهر 41 / 214 . ( 3 ) اي بأي الثمنين . ( 4 ) الجواهر 41 / 215 . ( 5 ) يعني الإقرار بالألفين .