تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الثالثة : لو قال أحدهما : سرق دينارا ، وقال الآخر : درهما ، أو قال أحدهما : سرق ثوبا أبيض ، وقال الآخر : أسود ، ففي كلّ واحد منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما مع يمين المدّعي ، لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع ، ولو تعارض في ذلك بيّنتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة ، ولم يسقطه الغرم ، ولو كان تعارض البيّنتين لا على عين واحدة ، ثبت الثوبان والدرهمان .
شرح
المسألة ( الثالثة : لو قال أحدهما ) : إنه ( سرق دينارا ، وقال الأخر : درهما ، أو قال أحدهما ) : إنه سرق ثوبا أبيض ، وقال الآخر : أسود ، ففي كلّ واحد منهما « 1 » يجوز للحاكم ( أن يحكم مع أحدهما مع يمين المدّعي ) و ( لكن يثبت له الغرم ) لثبوت سرقة العين بثبوت البيّنتين « 2 » ( ولا يثبت القطع ) للتخفيف من الشارع في الحدود ولأنها تدرأ بالشبهات ( ولو تعارض في ذلك بيّنتان على عين واحدة « 3 » سقط القطع للشبهة « 4 » ولم يسقط الغرم ) لثبوت سرقة العين « 5 » ( ولو كان تعارض البيّنتين « 6 » لا على عين واحدة ) كما لو شهدت إحداهما على الثوب الأبيض مثلا والأخرى على الثوب الأسود ولو في وقت واحد أو شهدت إحداهما على درهم والأخرى على درهم آخر ( ثبت
هامش
( 1 ) أي من القولين . ( 2 ) الجواهر 41 / 213 . ( 3 ) كما لو شهد اثنان على سرقة شيء معين في وقت وشهد آخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما . ( 4 ) أي لأن الحدود تدرأ بالشبهات . ( 5 ) الجواهر 41 / 213 . ( 6 ) كما لو شهدت إحداهما على الثوب الأبيض مثلا والأخرى على الثوب الأسود ولو في وقت واحد .