انتزع ، ولا يحكم لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت .
الثانية : لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة ، وشهد الآخر أنه سرق عشية لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين ، وكذا لو شهد الأخر انه سرق ذلك بعينه عشية ، لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين .
شرح
بين أن يقولا : غصب وبين أن يقول أحدهما : غصب ، و ) يقول ( الآخر : انتزع ) قهرا أو ظلما ، لأنّ المعنى واحد ( ولا يحكم ) بقولهما ( لو اختلفا معنى مثل أن يشهد أحدهما بالبيع ) مثلا ( و ) يشهد ( الآخر بالاقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان ) والغرض عدم شهادة غير الواحد بكلّ منهما « 1 » ( نعم لو حلف ) المشهود له ( مع ) شهادة ( أحدهما ثبت ) ما شهد به .
المسألة ( الثانية : لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة ، وشهد الآخر أنه سرق ) نصابا ( عشية لم يحكم ) بالقطع ( بها « 2 » لأنّها شهادة على فعلين ) لم يثبت أحدهما ( وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك ) النصاب ( بعينه عشية لتحقّق التعارض ) في الوقت مع الاتحاد في الفعل ( أو لتغاير الفعلين ) مع عدمه « 3 » لاحتمال رجوع النصاب منه ثم سرقه منه عشية مرّة أخرى « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 211 .
( 2 ) اي بتلك الشهادة .
( 3 ) اي عدم الاتفاق .
( 4 ) الجواهر 41 / 212 .