الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ويترتب عليه مسائل : الأولى : توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول ، فان اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر
شرح
( الطّرف الخامس ) من أطراف كتاب الشهادة ( في اللواحق وهي قسمان ) :
( القسم « 1 » الأوّل : في اشتراط توارد « 2 » الشاهدين على المعنى الواحد
، وتترتب عليه مسائل ) : المسألة ( الأولى : توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول « 3 » ، فإن اتّفقا معنى حكم بهما ، وإن اختلفا لفظا إذ لا فرقهامش
( 1 ) لا توجد كلمة « القسم » في بعض النسخ .
( 2 ) اي اتفاق شهادتهما .
( 3 ) اي قبول الشهادة .