تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد ويترتب عليه مسائل : الأولى : توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول ، فان اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر
شرح

( الطّرف الخامس ) من أطراف كتاب الشهادة ( في اللواحق وهي قسمان ) :

( القسم « 1 » الأوّل : في اشتراط توارد « 2 » الشاهدين على المعنى الواحد

، وتترتب عليه مسائل ) : المسألة ( الأولى : توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول « 3 » ، فإن اتّفقا معنى حكم بهما ، وإن اختلفا لفظا إذ لا فرق
هامش
( 1 ) لا توجد كلمة « القسم » في بعض النسخ . ( 2 ) اي اتفاق شهادتهما . ( 3 ) اي قبول الشهادة .