تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
يمنع القبول لو حضر وشهد ، أما لو عدلاه ولم يسميّاه لم يقبل . ولو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح ، وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ، وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر .
شرح
حضر وشهد ، أمّا لو عدّلاه ولم يسمياه لم تقبل ) . ( ولو أقرّ ) رجل ( باللواط أو بالزنى بالعمّة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين « 1 » ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، و ) إن كان ( لا يثبت بها حدّ و ) لكن ( يثبت انتشار حرمة النكاح ) على المقرّ وغيرها من الأحكام المترتبة على إقراره « 2 » ( وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ) بالشهادة على الشهادة بناء على أنه من الحدود التي لا تقبل فيها « 3 » ( و ) لكن ( يثبت تحريم الأكل في المأكولة ) على المقرّ ( وفي الأخرى « 4 » وجوب بيعها ) عليه ( في بلد آخر ) .
هامش
( 1 ) تقدم الخلاف في ثبوت وطء البهيمة بشاهدين . ( 2 ) الجواهر 41 / 209 . ( 3 ) اي الشهادة على الشهادة . ( 4 ) اي من البهائم المرادة للركوب أو الحمل .