الحكم ، لم يقدح في الحكم ، وافقا أو خالفا ، وان كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل ، ولو تغيّرت حال الأصل بفسق أو كفر ، لم يحكم بالفرع ، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل .
وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات ، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ، وفيه تردّد ، أشبهه المنع ، ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه ، قبل ، وإن سميّاه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل ، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول ، وطرح مع ثبوت ما
شرح
اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل ، ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر ) ونحوهما ( لم يحكم ب ) شهادة ( الفرع ، لأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل ) .
( وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصيّة ، وفيه تردّد « 1 » ، أشبهه المنع ) .
( ثمّ الفرعان ) العدلان ( إن سمّيا الأصل وعدّلاه قبل ، وإن سمّياه ولم يعدّلاه سمعهما « 2 » الحاكم ، وبحث عن الأصل ، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول ، وطرح مع ثبوت ما يمنع ) من ( القبول لو
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من أن ذلك حكم شرعي يتوقف على الدلالة الشرعية وحيث لا دلالة فلا حكم ومن أن قبول شهادتهن في هذه الأشياء أصلا يستلزم أولوية قبولها فرعا .
( 2 ) سمعها ، خ ل .