تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذّر حضور شاهد الأصل ، ويتحقق العذر بالمرض ، وما ماثله ، وبالغيبة ، ولا تقدير لها ، وضابطه : مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره ، ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع ، وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل ، وربما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم . ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ، فإن كان بعد
شرح
( ولا تقبل شهادة الفرع إلّا عند تعذّر حضور شاهد الأصل ، ويتحقّق العذر بالمرض وما ماثله ، وبالغيبة ) أيضا ( ولا تقدير ل ) مدّت ( ها « 1 » ، وضابطه « 2 » : مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره ) من غير ملاحظة لبعد المسافة وقربها ( ولو شهد شاهد الفرع فأنكر ) الشهادة ( شاهد الأصل فالمروي « 3 » العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا ) في العدالة ( اطرح الفرع ، وهو يشكل بما أنّ الشرط في قبول الفرع عدم الأصل « 4 » ، وربّما أمكن ) دفع الإشكال ( لو قال ) شاهد ( الأصل : لا أعلم ، ولو شهد الفرعان ) على شهادة الأصل ( ثم حضر شاهد الأصل فإن كان ) حضوره ( بعد الحكم لم يقدح في الحكم ) سواء ( وافقا ) ه في الشهادة ( أو خالفا ) ه ( وإن كان ) حضوره ( قبله ) وقبل إقامة الشهادة « 5 » ( سقط
هامش
( 1 ) أي الغيبة . ( 2 ) أي ضابط العذر . ( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب الشهادات ب 46 ح 1 . ( 4 ) حيث لا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل . ( 5 ) الجواهر 41 / 206 .