تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
أشهد لفلان على فلان بكذا ، لم يصر متحمّلا لاعتياد التسامح بمثله ، وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال . ففي صورة الاسترعاء يقول : أشهدني فلان على شهادته ، وفي صورة سماعه عند الحاكم ، يقول : أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا ، وفي صورة السماع لا عنده ، يقول : أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا ، بسبب كذا .
شرح
لفلان على فلان بكذا لم يصر متحمّلا ) بذلك ( لاعتياد التسامح بمثله ، وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السّبب إشكال ) « 1 » . ( ففي صورة الإسترعاء يقول : أشهدني فلان على شهادته ، وفي صورة سماعة عند الحاكم يقول : أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم بكذا ، وفي صورة الاستماع « 2 » لا عنده « 3 » يقول : أشهد أنّ فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الاشكال ناشيء من التساوي بينهما في ثبوت الحق وان كانت في ذكر السبب أقوى . ( 2 ) السماع ، خ ل . ( 3 ) اي لا عند الحاكم . ( 4 ) قال الزهدري الحلي رحمه اللّه في إيضاح تردّدات الشرائع 2 / 152 : « واعلم أن المتأخر يعني المصنف - ذكر أن مراتب التحمل هي هذه الثلاث في كتابه - اي الشرائع - كما ذكر الشيخ في المبسوط إلّا أنه قال بعد ذلك : « وهذا جميعه أورده شيخنا في مبسوطه وأوردناه على ما أورده ولم يرد في أخبارنا من هذا شيء » وهذا الكلام يدل على تردّد فيه » ولم أجد هذه العبارة في نسخ الشرائع التي بين يدي والظاهر أنها ساقطة منها . ( وانظر المبسوط 8 / 231 و 232 ) .