تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وهو الاسترعاء ، وأخفض منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة ، ويليه أن يسمعه يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا ، ويذكر السبب ، مثل أن يقول : من ثمن ثوب أو عقار إذ هي صورة جزم ، وفيه تردّد . أما لو لم يذكر سبب الحق ، بل اقتصر على قوله : أنا
شرح
لفلان بن فلان بكذا ، وهو الاسترعاء « 1 » وأخفض منه « 2 » أن تسمعه يشهد عند الحاكم ) فإنه يجوز له التحمل به وإن لم يسترعه لصدق كونها شهادة على شهادة « 3 » ( إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة ، ويليه ) مرتبة . ( أن يسمعه يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا ) ويذكر السبب مثل أن يقول : من ثمن ال ( ثوب ) الفلاني ، ( أو ) ال ( عقار ) الفلاني ( إذ هو صورة جزم ) في الشهادة ، ( وفيه تردّد ) « 4 » . . . ( أمّا لو لم يذكر سبب الحقّ ، بل اقتصر على قوله : أشهد
هامش
( 1 ) الاسترعاء : طلب الشاهد الأصل من الشاهد الفرع رعاية شهادته والشهادة بها . ( 2 ) أي من الاسترعاء . ( 3 ) الجواهر 41 / 196 . ( 4 ) التردد في الصورة الثالثة ومنشأه من أنها صورة جزم بثبوت الحق مضافا إلى أن العلّة المقتضية لقبول الشهادة على الشهادة وهي تعذّر إثبات الحق بدونها موجود هنا ، ومن عدم اليقين بإرادة المعنى الحقيقي الشهادة بذلك ، لما جرت به العادة من التسامح بأمثال ذلك في غير مجلس الحكومة .