ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد ، لأن المراد إثبات شهادة الأصل وهو لا يتحقق بشهادة الواحد ، فلو شهد على كل واحد اثنان صحّ ، وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل ، وكذا لو شهد شاهد أصل ، وهو مع آخر على شهادة أصل آخر .
وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كلّ واحد منهم ، وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان ، أو كان الأصل فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن .
وللتحمّل مراتب أتمها أن يقول شاهد الأصل : أشهد على شهادتي انني أشهد على فلان بن فلان ، لفلان بن فلان بكذا ،
شرح
( ولا بد ) في شهادة الفرع ( أن يشهد اثنان على الواحد لأن المراد إثبات شهادة الأصل ، وهو لا يتحقّق بشهادة الواحد ، ف ) عليه ( لو شهد على كل واحد اثنان صحّ ، وكذا ) يصحّ ( لو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد من شاهدي الأصل ، وكذا ) يصحّ ( لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ) لأنه لا مانع من أن يكون شاهد أصل شاهد فرع ( وكذا ) يصحّ ( لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كلّ واحد منهم ، وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان أو كان ) شهود ( الأصل فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات كفى شهادة اثنين عليهن ) .
( وللتحمّل ) للشهادة ( مراتب أتمّها أن يقول شاهد الأصل : أشهد على شهادتي أنّني أشهد على فلان بن فلان