الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة وهي مقبولة في حقوق الناس ، عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطّلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ، ولا تقبل في الحدود ، سواء كانت للّه محضا كحد الزنى واللواط والسحق ، أو مشتركة كحدّ السرقة والقذف على خلاف فيهما .
شرح
( الطرف الرابع ) من أطراف كتاب الشهادة ( في الشهادة على الشهادة
، وهي مقبولة في حقوق الناس ) دون حقّ اللّه تبارك وتعالى ( عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو ) كانت ( مالا كالقراض والقرض ، وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال ) . ( ولا تقبل ) الفرعيّة ( في الحدود ) لأنها مبنيّة على التخفيف ودرء الشبهة ( سواء كانت للّه محضا كحدّ الزنى واللواط والسّحق ، أو مشتركة ) بين اللّه تعالى وبين عباده ( كحدّ السّرقة والقذف على خلاف فيهما ) « 1 » .هامش
( 1 ) أي حد السرقة والقذف .