تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الطلاق ويستحب في النكاح ، والرجعة . وكذا في البيع . الثانية : حكم الحاكم يتبع للشهادة ، فإن كانت محقة نفذ الحكم باطنا وظاهرا ، وإلا نفذ ظاهرا ، وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ، ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها . الثالثة : إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه ،
شرح
العقود ) والايقاعات عند الإماميّة ( إلّا في الطلاق ) والظهار « 1 » ( و ) لكن ( يستحب في النكاح والرجعة ، وكذا في البيع ) . المسألة ( الثانية : حكم الحاكم يتبع للشهادة « 2 » ، فإن كان محقّة نفذ الحكم باطنا وظاهرا وإلّا نفذ ظاهرا ) لا باطنا والحكم للّه عز وجلّ . ( وبالجملة الحكم ينفذ عندنا « 3 » ظاهر لا باطنا و ) لكن ( لا ) يجوز أن ( يستبيح المشهود له ما حكم له ) به ( إلّا مع العلم بصحّة الشهادة ، أو الجهل بحالها ) « 4 » . المسألة ( الثالثة : إذا دعي من له أهليّة التحمل ) للشهادة ( وجب عليه ) الادلاء بها مع عدم خوف الضرر « 5 » على الدين
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 178 . ( 2 ) كما تقدم بيانه في كتاب القضاء . ( 3 ) أي عند الإمامية . ( 4 ) كما لو شهد له شاهدا عدل بحقّ لا يعلم به ، فيجوز له أخذه بحكم الحاكم لأن شهادة العدلين طريق شرعي ما لم يعلم الفساد . ( 5 ) انظر الجواهر 41 / 180 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 349 | المحقق الحلي