تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز . وتقبل شهادة امرأتين مع رجل - في الديون والأموال - ، وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولو كثرن . وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل ، وفي ربع الوصية ، وكلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع . مسائل : الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في
شرح
ممّا لا يمكن اطلاع الرجال عليه غالبا ( وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع « 1 » خلاف أقربه الجواز ) . ( ويّقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين ) بذلك ( مع اليمين ، ولا تقبل فيه « 2 » شهادة النساء منفردات ولو كثرن ) . ( وتقبل شهادة المرأة الواحدة ) بلا يمين « 3 » . ( في ربع ميراث ) الصبي ( المستهل وفي ربع الوصيّة ) . ( وكلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع ) نسوة . ( مسائل ) ثلاث : المسألة ( الأولى : الشهادة ليست شرطا في ) صحة ( شيء من
هامش
( 1 ) المراد إرضاع امرأة لطفل لما يترتب على ذلك من أحكام الرضاعة . ( 2 ) أي في الديون والأموال . ( 3 ) الجواهر 41 / 173 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 348 | المحقق الحلي