شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز .
وتقبل شهادة امرأتين مع رجل - في الديون والأموال - ، وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، ولو كثرن .
وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل ، وفي ربع الوصية ، وكلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع .
مسائل : الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في
شرح
ممّا لا يمكن اطلاع الرجال عليه غالبا ( وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع « 1 » خلاف أقربه الجواز ) .
( ويّقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين ) بذلك ( مع اليمين ، ولا تقبل فيه « 2 » شهادة النساء منفردات ولو كثرن ) .
( وتقبل شهادة المرأة الواحدة ) بلا يمين « 3 » . ( في ربع ميراث ) الصبي ( المستهل وفي ربع الوصيّة ) .
( وكلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع ) نسوة .
( مسائل ) ثلاث :
المسألة ( الأولى : الشهادة ليست شرطا في ) صحة ( شيء من
هامش
( 1 ) المراد إرضاع امرأة لطفل لما يترتب على ذلك من أحكام الرضاعة .
( 2 ) أي في الديون والأموال .
( 3 ) الجواهر 41 / 173 .