وحجب الأخوة .
أما الولد فإنه وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، يمنع الأبوين عمّا زاد عن السّدسين ، إلّا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين .
ويحجب أيضا الزوج والزوجة ، عن النصيب الأعلى إلى
شرح
( فاثنان : حجب الولد وحجب الأخوة ) « 1 » .
( أمّا الولد فإنّه - وإن نزل ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عمّا زاد عن السّدسين إلا مع البنت ) وحدها معهما فإنه يبقى سدس من الفريضة فيرد عليهم أخماسا « 2 » عند الإمامية ومع أحدهما « 3 » يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا « 4 » ( أو البنتين « 5 » فصاعدا مع أحد الأبوين ) فإنه يبقى أيضا سدس يردّ عليهما أخماسا « 6 » ( ويحجب ) الولد ( أيضا ) وان نزل ( الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى ) « 7 »
هامش
( 1 ) اي فيما إذا كان للمتوفي أخ للأب فإنه يحجب الأم عما زاد عن السدس .
( 2 ) فيرد على البنت ثلاثة أخماس وعلى الأبوين خمسين مناصفة .
( 3 ) أي أحد الأبوين .
( 4 ) الضمير في عليهما للبنت وأحد الأبوين ، وكيفية الرد أرباعا تأخذ البنت ثلاثة أرباع ، ويأخذ أحد الأبوين الربع .
( 5 ) أي أو مع البنتين .
( 6 ) الضمير في عليهما للبنتين وأحد الأبوين وانما أجرى المثنى مجرى المفرد لأنه معطوف على مفرد وهو « البنت » ولأنهما جهة واحدة وأحد الأبوين جهة أخرى ، وكيف كان فإن السدس يقسم خمسة أخماس أربعة منها للبنتين وواحد لأحد الأبوين .
( 7 ) النصيب الأعلى النصف للزوج مع عدم الولد والربع للزوجة مع عدمه .