تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
فيه تردّد ، والظاهر أنه لا يحجب . الثالث : أن يكون الأب موجودا . الرابع : ان يكونوا للأب والأم ، أو للأب ، وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردّد ، أظهره أنه شرط . ولا يحجبها
شرح
الأخ ( القاتل ) لأخيه الموروث ؟ ( فيه تردّد « 1 » ، والظاهر أنه لا يحجب ) . ( الثالث : أن يكون الأب موجودا ) بعد وفاة الولد . ( الرابع : أن يكونوا ) أخوة ( للأب والأم أو للأب ) فلا يحجب الأخوة للأم ( وفي اشتراط وجودهم « 2 » ، منفصلين ) أحياء حال موت الأخ ( لا حملا ) في بطن أمه فإن في حجب الحمل ( تردّد « 3 » ، أظهره أنه « 4 » شرط ) .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من عموم قوله تعالى :فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُسورة النساء : 11 وهو أخ حقيقة ، مضافا إلى أن حجب الأخوة للأم عمّا زاد عن السدس لأنهم عيال عليه وعليه نفقتهم ، والقاتل لا تسقط نفقته ، ومن أن القاتل لا يرث لا يحجب كما لا يحجب الكافر والمولى وهو الذي استظهره المصنف رحمه اللّه تعالى . ( 2 ) اي الأخوة . ( 3 ) منشأ التردّد من صدق الأخ على الحمل ولو فيما بعد ومن انتفاء العلّة التي هي الانفاق عليهم ، وقد استظهر المصنف رفع اللّه درجته شرطية الانفصال حيّا . ( 4 ) اي الانفصال حيّا .