المقدمة الثالثة في الحجب الحجب قد يكون عن أصل الإرث ، وقد يكون عن بعض الفرض .
فالأول : ضابطه مراعاة القرب ، فلا ميراث لولد ولد مع ولد ، ذكرا كان أو أنثى ، حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت ، ومتى اجتمع أولاد الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد .
شرح
( المقدمة الثالثة ) ( في الحجب ) « 1 »
( الحجب ) عن الميراث ( قد يكون عن أصل الإرث ، وقد يكون عن بعض الغرض ) .[ الحجب عن أصل الإرث ]
( فالأوّل : ضابطه : مراعاة القرب ، فلا ميراث لولد ) ال ( ولد مع ) ال ( ولد ذكرا كان أو أنثى ، حتى أنه لا ميراث ) عند الإمامية ( لابن ) ال ( ابن مع بنت ) الميت ( ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا ف ) إن ( الأقرب منهم يمنع الأبعد ، و ) من هنا ( يمنعهامش
( 1 ) الحجب - كما في المسالك 2 / 316 - : هو لغة المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكليّة أو من حظّه أوفر ، ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان وسيأتي تفصيل الجميع في المتن .