والثالث يرد مع عدم الإمام ، لا مع وجوده ، والحق أنه لا يرد .
وأمّا حجب الأخوة : فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة :
الأول : أن يكونا رجلين فصاعدا ، أو رجلا وامرأتين ، أو أربع نساء .
الثاني : ألا يكونوا كفرة ، ولا رقّا ، وهل يحجب القاتل ؟
شرح
يردّ ) عليها الفاضل ( مع عدم ) حضور ( الإمام ) عليه السّلام كما في زمن الغيبة ( لا مع وجوده ) عجل اللّه فرجه ( والحق ) عند المصنف رحمه اللّه ( أنه لا يرد ) « 1 » .
هذا كلّه في حجب الولد ( وأمّا حجب الأخوة فإنهم يمنعون الأم ) من ميراث ولدها ( عمّا زاد عن السّدس بشروط أربعة ) :
( الأول : أن يكونوا « 2 » رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين ، أو ) يكونوا ( أربع نساء ) وإلّا فلا حجب .
( الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء « 3 » ، وهل يحجب )
هامش
( 1 ) القول بالرد هو المحكي عن ظاهر المفيد لصحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال له : رجل مات وترك امرأته ؟ قال : « المال لها » فقال :
امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال « المال له » . والقول بعدم الردّ محكي عن ابن إدريس وأنه رجع عنه في كتاب الاعلام ، والقول بالردّ عليها مع عدم حضور الامام عليه السّلام للصدوق والشيخ ، أما المصنف رحمه اللّه فمال إلى القول بعدم الردّ وأنه هو الحق ( وانظر المسالك 2 / 317 والجواهر 39 / 83 ) .
( 2 ) أي الأخوة .
( 3 ) رقا ، خ ل .