ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما ، كالأخوة وبنيهم ، والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم .
ولا يشارك الأولاد في الإرث ، سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ، فإذا عدم الآباء والأولاد ، فالأخوة والأجداد ، ويمنع الأخ ولد الأخ ولو اجتمعوا بطونا متنازلة ، فالأقرب أولى من الأبعد ، ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ، من يتقرّب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ، ولا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجدّ وإن علا جد ، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة ، فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد .
شرح
الولد ) وان سفل وكان أنثى ( من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالأخوة « 1 » وبنيهم ، والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ، ولا يشارك الأولاد في الإرث ) عند الإماميّة ( سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ، فإذا عدم الآباء والأولاد ) وأولادهم ( ف ) الميراث ل ( الأخوة والأجداد ، و ) يمنعون من عداهم عدا الزوج والزوجة ف ( يمنع الأخ ولد الأخ ) .
( ولو اجتمعوا « 2 » بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ويمنع الأخوة ) والأخوات ( وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب بالأجداد ) وأولادهم ( من الأعمام والأخوال وأولادهم و ) لكن الأخوة ( لا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجدّ وان علا جدّ ، لكن لو اجتمعوا « 2 » بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد ، و ) منه يعلم
هامش
( 1 ) يعني أخوة الميت .
( 2 ) أي الأجداد .