والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا ، يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله ، ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج والمناسب وإن بعد ، يمنع مولى النعمة ، وكذا ولي النعمة ، أو من قام مقامه في ميراث المعتق ، يمنع ضامن الجريرة . وضامن الجريرة ، يمنع الإمام .
وأما الحجب عن بعض الفرض فاثنان حجب الولد ،
شرح
أن ( الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله ) كلّ ذلك لما عرفت « 1 » .
( ويسقط من يتقرّب بالأب وحده مع من يتقرّب بالأب والأم مع التساوي في الدرج ) « 2 » .
( والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ، وكذا وليّ النعمة أو من يقوم مقامه في ميراث المعتق ) بالفتح فإنه « 3 » ( يمنع ضامن الجريرة ، و ) كذا ( ضامن الجريرة يمنع الإمام ) عليه السّلام هذا كلّه في حجب الحرمان « 4 » .
( وأمّا
الحجب عن بعض الفرض
) المسمى بحجب النّقصانهامش
( 1 ) اي منع الأدنى للأقصى وانظر الجواهر 39 / 77 .
( 2 ) اي في المرتبة .
( 3 ) اي ولي النعمة .
( 4 ) الجواهر 39 / 78 .