تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الأخفض . وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال : الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن . الثانية : أن لا يكون هناك ولد ، ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ، ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل . الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا ، من مناسب ولا مسابب ، فالنصف للزوج والباقي ردّ عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها يرد والآخر لا يرد ،
شرح
لهما ( إلى ) النصيب ( الأخفض ) « 1 » . ( وللزوج والزوجة ثلاث أحوال : الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل فللزوج الربع وللزوجة الثمن ) و ( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة الربع ، ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا « 2 » باطل ) و ( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب ) عدا الإمام عليه السّلام ( فالنصف للزوج والباقي ردّ عليه ) بناء على المشهور من أقوال العلماء كما تقدم ( وللزوجة الربع ، و ) لكن ( هل يردّ عليها ) الباقي من التركة ؟ ( فيه أقوال ثلاثة أحدها : يرد ، والآخر لا يرد ) عليها شيء فيكون الفاضل للإمام ( والثالث :
هامش
( 1 ) وهو الربع للزوج مع الولد والثمن للزوجة معه . ( 2 ) اي عند الإمامية وسيأتي بيان العول .