ومنه ما يثبت بشاهدين ، وهو ما عدا ذلك ، من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردّة .
ولا يثبت شيء من حقوق اللّه تعالى : بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن .
وأما حقوق الآدمي : فثلاثة : منها ما لا يثبت الا بشاهدين وهو الطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية ، والنسب ، ورؤية الأهلة ، وفي العتق ، والنكاح ، والقصاص ، تردّد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين .
شرح
( ومنه « 1 » ما يثبت بشاهدين ) عدلين ( وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردّة ) .
( ولا يثبت شيء من حقوق اللّه تعالى بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات ) بشهادتهن عن الرجال ( وإن « 2 » كثرن ) .
( وأمّا حقوق الآدمي
فثلاثة ) : الأول : ( منها ما لا يثبت إلا بشاهدين ) من الذكور دون النساء ( وهو الطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصية إليه ، والنسب ، ورؤية الأهلّة ) . ( وفي ) ثبوت ( العتق ، والقصاص ، والنكاح ، تردّد « 3 » أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين ) .هامش
( 1 ) أي ومن حق اللّه تبارك وتعالى .
( 2 ) ولو ، خ ل .
( 3 ) انظر المبسوط 8 / 172 .