تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ومنها ما يثبت : بشاهدين ، وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وهو الديون ، والأموال كالقرض والقراض والغصب ، وعقود المعاوضات كالبيع ، والصرف ، والسلم ، والصلح ، والإجارات ، والمساقاة ، والرهن ، والوصية له ، والجناية التي توجب الدية ، وفي الوقف تردّد أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين . الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمّات وهو الولادة والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ، وفي قبول
شرح
( و ) الثاني ( منها « 1 » : ما يثبت بشاهدين ، و ) ب ( شاهد وامرأتين ، و ) ب ( شاهد ويمين ، وهو الديون والأموال ، كالقرض ، والقراض ، والغصب وعقود المعاوضات ، كالبيع والصّرف ، والسّلم ، والصّلح ، والإجارة ، والمساقاة ، والرهن ، والوصيّة له « 2 » والجناية التي توجب الدية ) ممّا سيأتي بيانه في كتاب الديات بمشيئة اللّه سبحانه وتعالى ( و ) في قبول شهادة المرأة ( في الوقف تردّد « 3 » ، أظهره أنّه يثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين ) . و ( الثالث ) منها « 4 » : ( ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وهو الولادة والاستهلال « 5 » ، وعيوب النساء الباطنة )
هامش
( 1 ) أي من حقوق الآدميين . ( 2 ) أي للمدّعي . ( 3 ) انظر تفصيل ذلك في المختلف 4 / 115 . ( 4 ) أي من حقوق الآدميين . ( 5 ) الاستهلال : انفصال الطفل حيّا ، وأصله صوت المولود عند الولادة الدال على حياته .