الطرف الثالث في أقسام الحقوق وهي قسمان : حق اللّه سبحانه ، وحق الآدمي .
والأول منه : ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنى واللواط والسحق ، وفي اتيان البهائم قولان ، أصحهما ثبوته بشاهدين ، ويثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ، ويثبت به الجلد ، ولا يثبت بغير ذلك .
شرح
( الطرف الثالث ) : من أطراف كتاب الشهادات ( في اقسام الحقوق
، وهي قسمان : حقّ اللّه سبحانه وحق الآدمي ،[ اما حقّ اللّه سبحانه ]
والأول منه « 1 » ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال كالزّنى واللواط والسّحق ، وفي إتيان البهائم قولان « 2 » أصحهما ثبوته بشهادين ، ويثبت الزّنى خاصّة ) من بين الثلاثة المذكورة ( بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ) للمحصن ( ويثبت به الجلد ) كغير المحصن ( ولا يثبت ) الزنى ( بغير ذلك ) .هامش
( 1 ) أي من حق اللّه تعالى .
( 2 ) القولان للشيخ رحمه اللّه فقد ذهب في المبسوط 8 / 172 بأن إتيان البهائم لا يثبت إلّا بأربعة ، وذهب في الخلاف 3 / 149 أنه يثبت بشاهدين ، ونقل إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك .