تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه ، قيل : لا يقبل لان الأصوات تتماثل ، والوجه أنها تقبل ، فان الاحتمال يندفع باليقين ، لأنا نتكلم على تقديره ، وبالجملة : فان الأعمى تصح شهادته ، متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة ، ولو تحمّل شهادة وهو مبصر ثم عمي ، فان عرف نسب المشهود ، أقام الشهادة . وان شهد على العين ، وعرف الصوت يقينا ، جاز أيضا ، أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا . وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده .
شرح
وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه ، قيل « 1 » : لا يقبل ، لأن الأصوات تتماثل ، والوجه أنها تقبل ، فإن الاحتمال يندفع باليقين ، لأنّا نتكلم على تقديره ) « 2 » . ( وبالجملة فإنّ الأعمى تصحّ شهادته متحمّلا ) لها ( ومؤدّيا عن علمه ، وعن الإستفاضة في ما يشهد به بالاستفاضة ) إذ هو في ذلك كالمبصر ( ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي ، فإن عرف نسب المشهود به أقام الشهادة ) عليه ( وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا ، أما شهادته على المقبوض ) بيده حتى أدى الشهادة عليه ( فماضية قطعا ، وتقبل شهادته ) أيضا ( إذا ترجم للحاكم عبارة ) إقرار أعجمي ( حاضر عنده ) لانتفاء المانع « 3 » .
هامش
( 1 ) القول للشيخ انظر الخلاف 3 / 241 . ( 2 ) الضمير لليقين . ( 3 ) الجواهر 41 / 154 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 344 | المحقق الحلي