تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
المترجمان شاهدين على شهادته ، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا ، لا بشهادة المترجمين فرعا . الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ، كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة ، فان حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ ، ولا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان . أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا ، لتحقق الآلة الكافية في فهمه ، فإن انضمّ إلى شهادته معرّفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما ، كما يشهد المبصر على تعريف غيره ، ولو لم يحصل ذلك وعرف هو
شرح
أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا ) وذلك لأن شهادته عبارة عن إشارته التي أبداها « 1 » ، وهما مفسّران لها . ( الثالث ) : من مستند الشهادة ( ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة ) وغيرها من عقد أو إيقاع ( فإن حاسّة السمع تكفي في فهم اللفظ ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ و ) حينئذ ف ( لا بأس في شهادة من اجتمع له الحاسّتان ، أمّا الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا لتحقّق الآلة الكافية في فهمه ، فإن انضم إلى شهادته معرّفان جاز له الشّهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره ) ويكون شاهد أصل لا فرع « 2 » ( ولو لم يحصل ذلك « 3 » ،
هامش
( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) الجواهر 41 / 150 - 152 . ( 3 ) اي المعرّفان .