تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وآله - كما نقضي بأنها أم فاطمة عليهاالسّلام ، ولو قيل : أن الزوجيّة تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول : التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى المحسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ، ولا عن إقرار النبي صلّى اللّه عليه وآله ، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى ، ولعل هذا أشبه بالصواب . الثالثة : الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها ، ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته ، نعم يفتقر إلى مترجمين ، ولا يكون
شرح
نقول ) : إنّ ( التواتر لا يتمّ « 1 » إلّا إذا استند السماع إلى محسوس ، ومن المعلوم أنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النبي صلّى اللّه عليه وآله ، بل ) إنّ ( نقل الطبقات ) جيّلا بعد جيل ( مستند « 2 » إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى ، ولعلّ هذا أشبه بالصواب ) . المسألة ( الثالثة : الأخرس يصحّ منه تحمل الشهادة وأداؤها ويبنى على ما يتحقّقه الحاكم من إشارته ) القائمة مقام اللفظ ( فإن جهلها « 3 » اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته ) من أهله وغيرهم مع الوثوق بهم في ذلك ( نعم يفتقر ) الحاكم ( إلى مترجمين ) اثنين ، بناء على أنّ الترجمة من الشهادة المعتبر فيها التعدد « 4 » ( ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته ، بل يثبت الحكم بشهادته
هامش
( 1 ) لا يثمر ، خ ل . ( 2 ) متّصل ، خ ل . ( 3 ) أي إشارة الأخرس . ( 4 ) الجواهر 41 / 149 .