تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
منازع يشهد له بالملك المطلق ، أما من في يده دار ، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، وهل يشهد له بالملك المطلق ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وفيه إشكال من حيث أن اليد لو أوجبت الملك له ، لم تسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي ، كما لا تسمع لو قال : ملك هذا لي . الثانية : الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ، أما على ما قلناه فلا ريب فيه ، وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد ، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود ، وأما النكاح فلأنّا نقضي : بأن خديجة عليهاالسّلام زوجة النبي - صلّى اللّه عليه
شرح
( أمّا من ) كان ( في يده دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد ، وهل يشهد له بالملك المطلق ؟ قيل : نعم وهو المروي « 1 » ، و ) لكن ( فيه إشكال من حيث أنّ اليد لو أوجبت الملك له لم تسمع دعوى من يقول : الدار التي في يد هذا لي ، كما لا تسمع ) دعواه ( لو قال : ملك هذا لي ) . المسألة ( الثانية : الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ، إما على ما قلناه ) من اعتبار العلم فيها ( فلا ريب فيه ) لأنّه ليس بعد العلم شيء ( وإمّا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات ، وفناء الشهود ، وأمّا النكاح فلأنا نقضي بأنّ خديجة عليهاالسّلام زوجة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، كما نقضي بأنها أمّ فاطمة ) الزهراء ( عليهاالسّلام ، ولو قيل : إن الزوجيّة تثبت بالتواتر كان لنا أن
هامش
( 1 ) انظر الوسائل كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 341 | المحقق الحلي