تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة . الثاني : إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة ، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف ؟ الوجه : لا ، أما لو كان لواحد يد ، ولآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد ، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، ولا تزال اليد بالمحتمل . مسائل ثلاث : الأولى : لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير
شرح
( الثاني : إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر ) سماعها ( إلى مشاهدة ) الشاهد بها ( اليد والتصرف ) بالبناء والهدم مثلا ف ( الوجه ) أنه ( لا ) يشترط لاطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدل ، واليد والتصرف ليسا من الأسباب « 1 » . و ( أمّا لو كان لواحد يد وللآخر سماع مستفيض فالوجه ترجيح اليد ، لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، فلا تزال اليد بالمحتمل ) « 2 » . ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : لا ريب أنّ التصرّف في البناء والهدم والإجارة ) إذا حصل ( بغير منازع ) ينازعه في ذلك ( يشهد له بالملك المطلق ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 138 . ( 2 ) لأن اليد حجّة فلا تزال بالمحتمل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 340 | المحقق الحلي