تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
تفريع على القول بالاستفاضة الأول : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب ، مثل البيع والهبة والاستغنام ، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة ، فلا يعزى الملك إليه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة ، أما لو عزاه إلى الميراث صح ، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة ، والفرق تكلّف ، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة
شرح

[ تفريع على القول بالاستفاضة ]

( تفريع على القول ) بالشهادة ( بالاستفاضة ) « 1 » وان لم تفد العلم . ( الأول : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب « 2 » مثل البيع والهبة والاستغنام « 3 » ، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة فلا يعزى الملك إليه مع ) فرض ( إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة ، أمّا لو عزاه إلى الميراث صحّ ، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة ، والفرق ) بينهما « 4 » ( تكلّف « 5 » لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة « 6 » مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة ) .
هامش
( 1 ) الاستفاضة : الانتشار والاشتهار . ( 2 ) أي سبب الملك . ( 3 ) أي ملكه غنيمة وكان ممن له سهم فيها . ( 4 ) بين الموت وغيره . ( 5 ) أي تفريق بلا دليل . ( 6 ) أي كون الملك بسبب البيع أو الهبة أو الغنيمة أو غير ذلك .