تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
له الغريمان : لا تشهد علينا ، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما ، وكذا لو خبأ ، فنطق المشهود عليه مسترسلا . الرابعة : التبرع بالشهادة قبل السؤال ، يطرق التهمة فيمنع القبول ، أمّا في حقوق اللّه ، أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع ، إذ لا مدعي لها ، وفيه تردّد . الخامسة : المشهور بالفسق إذا تاب ، لتقبل شهادته ، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الفلاح . وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب أقبل شهادتك .
شرح
تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما ، وكذا لو خبأ ) شهادته أو خبأ شيئا منها ( فنطق المشهود عليه مسترسلا ) . المسألة ( الرابعة : التبرّع بالشهادة ) في حقوق الناس ( قبل السؤال ) لها من الحاكم ( يطرق التهمة ) إلى الشاهد ( فيمنع القبول ، وأمّا في حقوق اللّه تعالى كشرب الخمر ) مثلا ( أو ) الزنى ، أو ( الشهادة للمصالح العامّة ) كالقناطر والمساجد والمدارس ( فلا يمنع ) من التبرّع بها ( إذ لا مدّعي لها ، وفيه تردّد ) « 1 » . المسألة ( الخامسة : المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته ، الوجه أنّها لا تقبل حتّى يستبان ، استمراره على الصلاح « 2 » ، وقال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه ( يجوز أن يقول ) الحاكم للفاسق : ( تب أقبل شهادتك ) .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من أن الشهادة نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان والواجب لا يعد تبرّعا ومن التهمة المزبورة . ( 2 ) الفلاح ، خ ل . ( 3 ) انظر المبسوط 8 / 179 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 334 | المحقق الحلي