تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
القبول . ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردّت ، ثم أعادها بعد زوال المانع ، قبلت ، وكذا العبد لو ردّت شهادته على مولاه ، ثم أعادها بعد عتقه ، أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها . أما الفاسق المستتر ، إذا أقام فردّت ثم تاب وأعادها فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه ، لاهتمامه باصلاح الظاهر ، لكن الأشبه القبول . الثانية : قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلا ، وقيل :
شرح
المانع فردّت ) لذلك ( ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت ، وكذا ) الحال في ( العبد لو ردّت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه ، أو ) شهد ( الولد على أبيه فردّت ) شهادته بناء على القول بعدم قبول شهادة الولد على الوالد ( ثم مات الأب وأعادها ) قبلت ( أمّا الفاسق المستتر إذا أقام ) الشهادة ( فردّت ) بجرحه ممّن يعلم حاله ( ثم تاب وأعادها فهنا ) تحصل ( تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر ) فلا تقبل لذلك ، و ( لكن الأشبه القبول ) . المسألة ( الثانيّة : قيل « 1 » : لا تقبل شهادة المملوك أصلا « 2 » ، وقيل « 3 » : تقبل مطلقا ) على مولاه وعلى غيره ( وقيل « 4 » : تقبل إلّا
هامش
( 1 ) القائل ابن أبي عقيل من الإمامية وهو قول أكثر العامّة ( انظر الجواهر 40 / 89 ) . ( 2 ) لصحيح ابن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الشهادات ب 31 ح 6 ) . ( 3 ) القول ليحيى بن سعيد في جامع الشرائع ص 540 . ( 4 ) القول للشيخين والمرتضى وسلّار والقاضي وابن إدريس ( انظر الجواهر 41 / 9 ) .