تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
السادسة : إذا حكم الحاكم ، ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح ، وإن كان حاصلا قبل الإقامة ، وخفي عن الحاكم ، نقض الحكم إذا علم . الوصف السادس طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا ، وقيل : تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح ، وبه رواية نادرة ، ولو جهلت حاله قبلت شهادته ، وان نالته بعض الألسن .
شرح
المسألة ( السادسة : إذا حكم الحاكم ) استنادا على الشهادة ( ثم تبيّن ) أن ( في الشهود ما يمنع القبول ) لشهادتهم ( فإن كان ) المانع ( متجدّدا بعد الحكم لم يقدح ) فيه ( وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم ) إذا علم . الوصف ( السادس ) من أوصاف مقبول الشهادة ( طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا ، وقيل « 1 » : تقبل ) شهادته ( في ) الشيء ( اليسير ) من المال ( مع تمسّكه بالصلاح ، وبه رواية « 2 » نادرة ، و ) أما ( لو جهلت حاله قبلت شهادته وان نالته بعض الألسن ) بذلك .
هامش
( 1 ) القول للشيخ في النهاية ص 326 . ( 2 ) هي رواية عيسى بن عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الشهادات ب 31 ح 5 ) .