تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل إلّا على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلا على المولى ، ولو أعتق قبلت شهادته وعلى مولاه ، وكذا حكم المدبّر والمكاتب المشروط ، أما المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا ، قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه ، وفيه تردّد ، أقربه المنع .
الثالثة : إذا سمع الإقرار صار شاهدا ، وإن لم يستدعه المشهود عليه ، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح وغيره ، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال
شرح
على مولاه ، ومنهم من عكس ) فقال : لا تقبل مطلقا الا على المولى ( والأشهر القبول ) مطلقا ( إلّا على المولى ، ولو أعتق قبلت شهادته ، و ) لو ( على مولاه ، وكذا حكم ) العبد ( المدبّر والمكاتب المشروط ) في شهادتها ( أمّا ) العبد المكاتب ( المطلق إذا ) كان قد ( أدّى من مكاتبته شيئا قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية : « 1 » تقبل على مولاه بقدر ما تحرّر منه ، وفيه تردّد « 2 » أقربه المنع ) من قبول شهادته .
المسألة ( الثالثة : إذا سمع ) أحد ( الاقرار ) من المقرّ ( صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه ) أو المشهود له « 3 » للشهادة ( وكذا لو سمع اثنين يوقّعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح وغيره ، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان : لا
هامش
( 1 ) النهاية ص 331 .
( 2 ) منشأ التردّد من صدق المملوك عليه ، ولأن الرّق مانع ، ومن أنّ ما تحرّر يوجب المزية على غيره من العبيد وعليه تقبل شهادته بمقدار ما تحرّر منه .
( 3 ) الجواهر 41 / 99 .