منع ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال ، ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته .
الخامسة : تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة .
لواحق هذا الباب وهي ستة : الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط
شرح
النفس ، فلا يؤمن على المال ، ولو كان ذلك ) « 1 » منه ( مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته ) .
المسألة ( الخامسة : تقبل شهادة الأجير ) لمؤجّره ( والضيف ) لمضيفه ( وإن كان لهما ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة عنهما تمسكهما بالأمانة ) التي هي من لوازم العدالة « 2 » .
( لواحق هذا الباب
وهي ستة ) « 3 » وتقع في مسائل : المسألة ( الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن ) بفسقه لا تقبل شهادتهم ، ولكن ( إذا عرفوا شيئا ) من القضية وتحملوا الشهادة فيها وهم في تلك الحال ( ثم زال المانع عنهم ) فبلغ الصغير ، واسلم الكافر ، وتاب الفاسق ، ( فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال ، شرائط القبول ، و ) كذا ( لو أقامها أحدهم في حالهامش
( 1 ) اي السؤال في الكف .
( 2 ) الجواهر 41 / 83 .
( 3 ) أي اللواحق ولذا جاء العدد للتذكير .