تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
منع ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال ، ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته . الخامسة : تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة . لواحق هذا الباب وهي ستة : الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط
شرح
النفس ، فلا يؤمن على المال ، ولو كان ذلك ) « 1 » منه ( مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته ) . المسألة ( الخامسة : تقبل شهادة الأجير ) لمؤجّره ( والضيف ) لمضيفه ( وإن كان لهما ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة عنهما تمسكهما بالأمانة ) التي هي من لوازم العدالة « 2 » .

( لواحق هذا الباب

وهي ستة ) « 3 » وتقع في مسائل : المسألة ( الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن ) بفسقه لا تقبل شهادتهم ، ولكن ( إذا عرفوا شيئا ) من القضية وتحملوا الشهادة فيها وهم في تلك الحال ( ثم زال المانع عنهم ) فبلغ الصغير ، واسلم الكافر ، وتاب الفاسق ، ( فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال ، شرائط القبول ، و ) كذا ( لو أقامها أحدهم في حال
هامش
( 1 ) اي السؤال في الكف . ( 2 ) الجواهر 41 / 83 . ( 3 ) أي اللواحق ولذا جاء العدد للتذكير .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 331 | المحقق الحلي