تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة ، ويقبل فيه شهادة الأصم ، وفي رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه وهي نادرة ، وما يكفي فيه السماع ، فالنسب والموت والملك المطلق ، لتعذّر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب . ويتحقق كلّ واحد من هذه ، بتوالي الأخبار من جماعة ، لا يضمهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم ، وفي هذا عندي تردّد . وقال الشيخ : لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا
شرح
شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة ، و ) من هنا ( يقبل فيه « 1 » شهادة الأصم ، وفي رواية « 2 » « يؤخذ بأول قوله لا بثانيه » وهي نادرة ) . و ( أما ما يكفي فيه السماع فالنسب ، والموت والملك المطلق ، لتعذّر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب ، ويتحقّق كلّ واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة لا يضمّهم قيد المواعدة « 3 » ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم « 4 » العلم ، وفي هذا عندي تردّد « 5 » ، وقال الشيخ ) « 6 » رحمه اللّه تعالى ( لو شهد عدلان
هامش
( 1 ) اي فيما يفتقر إلى المشاهدة . ( 2 ) هي رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الشهادات ب 42 ح 3 ) . ( 3 ) أي لم يكن هناك تواطؤ بينهم عليها . ( 4 ) يتاخم هنا بمعنى يساوي . ( 5 ) منشأ التردّد من عموم المنع عن اتباع الظن ولا شك أن الإستفاضة ظن فيكون منهيّا عن اتباعها ، ومن أن الكثرة أمارة الرجحان ، والعقل يقضي بالأخذ بالراجح . ( 6 ) انظر المبسوط 8 / 181 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 337 | المحقق الحلي