تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه له ، ولعلّ الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة ، والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين ، وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه ، وان تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة ، لأن العدالة تمنع التسامح . الرابعة : لا تقبل شهادة السائل في كفّه ، لأنه يسخط إذا
شرح
بمزيد القوّة في المزاج من أن تجذيه دواعي الرغبة ) بخلاف الزوجة فإنها ليس لها هذه الرتبة غالبا وإن كانت هي على العدالة « 1 » ( والفائدة ) بين القولين ( تظهر لو شهد ) الزوج لها ( في ما تقبل به شهادة الواحد مع اليمين ) فإنه على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في تناول المشهود عليه ، وعلى القول باعتبارها لا يكفي ( وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصيّة ) فإنه على الأول يثبت الربع ، وعلى الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شيء « 2 » . ( وتقبل شهادة الصّديق لصديقة وإن تأكّدت بينهما الصحبة والملاطفة « 3 » لأن العدالة تمنع التسامح ) . المسألة ( الرابعة : لا تقبل شهادة السائل في كفّه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة « 4 » ( لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) الجواهر 41 / 80 . ( 3 ) الملاطفة : المبارّة . ( 4 ) الجواهر 41 / 81 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 330 | المحقق الحلي