تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أحدهم السّرور بمساءة الآخر ، والمساءة بسروره ، أو يقع بينهما تقاذف ، وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة ، أمّا لو شهد العدو لعدوّه قبلت لانتفاء التهمة . الثالثة : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف ، والمنع أظهر ، سواء شهد بمال ، أو بحق متعلّق ببدنه كالقصاص والحد ، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من
شرح
الآخر ، والمساءة بسروره ، أو يقع بينهما تقاذف ، وكذا ) لا تقبل ( لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق لتحقّق التهمة ) بتحقق العداوة خصوصا إذا كان الشاهد أحد المأخوذين ( أمّا لو شهد العدو لعدوه قبلت لانتفاء التهمة ) حينئذ . المسألة ( الثالثة : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ، وفي قبول شهادة الولد على والده ) بمال أو حقّ ( خلاف ، والمنع أظهر « 1 » سواء شهد بمال أو حق « 2 » متعلّق ببدنه كالقصاص والحد ، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) وعليها ( والزوجة لزوجها ) ولكن ( مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم « 3 » من شرط في ) قبول شهادة ( الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه له ، ولعل الفرق ) بينهما ( إنما لاختصاص الزوج
هامش
( 1 ) أشار بالأظهر إلى خلاف الشافعية ( الجواهر 41 / 78 ) . ( 2 ) أو بحق ، خ ل . ( 3 ) كالشيخ والقاضي وابن حمزة ( الجواهر 41 / 78 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 329 | المحقق الحلي