تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الأولى : لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه ، والسيد لعبده المأذون ، والوصي فيما هو وصي فيه ، وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، وكذا شهادة الوكيل والوصي ، بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل . الثانية : العداوة الدينية لا تمنع القبول ، فان المسلم تقبل شهادته على الكافر ، اما الدنيوية فإنها تمنع ، سواء تضمنّت فسقا أو لم تتضمن ، وتتحقق العداوة ، بأن يعلم من حال
شرح
المسألة ( الأولى : لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته « 1 » نفعا ) محقّقا إليه ( كالشريك فيما هو شريك فيه ، وصاحب الدّين إذا شهد للمحجور عليه ) بمال يتعلّق دينه به ( والسيد لعبده المأذون ) بالتصرّف في ماله ببيع أو شراء وغيرهما ( والوصي فيما هو وصي فيه ، وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ، وكذا ) لا تقبل شهادة ( الوصي والوكيل « 2 » بجرح شهود المدّعي على الموصي والموكل ) . المسألة ( الثانية : العداوة الدينيّة لا تمنع القبول ، فإنّ المسلم تقبل شهادته على الكافر ، وأمّا ) العداوة ( الدنيوية فإنها تمنع ) من قبول الشهادة ( سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن ، وتتحقّق العداوة ) المانعة من قبول الشهادة ( بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة
هامش
( 1 ) تجرّ شهادته ، خ ل . ( 2 ) الوكيل والوصي ، خ ل .